‌‌36 - باب قصة عُكل وعُرَينة
4192 - عن أنس رضي الله عنه «أن ناسًا من عُكل عُرَينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضَرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه يشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا، حتى إذا كانوا ناحية الحرَّة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعيُنهم وقطعوا أيديهم، وأرجلهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم» (1).
قال قتادة (2): «بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحُثُ على الصدقة وينهى عن المثْلة».

‌‌37 - غزوة ذي القَرَد (3)
4194 - عن سلمة بن الأكوع قال: «خرجت قبل أن يُؤذَّن بالأولى، وكانت--------------------------------------------
(1) وهذا داخل في قوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الآية؛ لأنهم قتلوا واستاقوا الذود وارتدوا.
* هنا مثلوا فمثّل بهم، أما المحاربون لهم خصوصية في تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والإمام مخير.

* إذا أحرق حُرق فالنهي عن التعذيب بالنار؟
* هذا ابتداء ممنوع، بخلاف المعصية، إذا قتله باللواط لا يقتله باللواط.
(2) ليس بظاهر كلام قتادة ليس بوجيه.
(3) غزوة ذي قَرَد بعد الحديبية وقبل خبير.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 284)