قال الحافظ: … حاصل ما يحتمله أربعة معان، فذكر الثلاثة (1) الماضية.
53 - باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل.
433 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» (2).
قال الحافظ: … ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك (3).
قال الحافظ: … فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل (4).--------------------------------------------
(1) كل هذه التأويلات بعيدة.
(2) هل تبطل صلاته؟ محتمل يشبه الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي خارج عن الصلاة، وهذا واضح في مواطن العذاب.
* وسئل الشيخ عن الرحلات لمدائن صالح؟
فقال: إن كان الاعتبار لا بأس، أما للتفرج والضحك فلا.
(3) وتطلق على معابد اليهود.
(4) وهذا يبين إجابة الدعوة للمصلحة للنصارى واليهود، ولكن في غير الكنيسة.
53 - باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل.
433 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» (2).
قال الحافظ: … ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك (3).
قال الحافظ: … فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل (4).--------------------------------------------
(1) كل هذه التأويلات بعيدة.
(2) هل تبطل صلاته؟ محتمل يشبه الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي خارج عن الصلاة، وهذا واضح في مواطن العذاب.
* وسئل الشيخ عن الرحلات لمدائن صالح؟
فقال: إن كان الاعتبار لا بأس، أما للتفرج والضحك فلا.
(3) وتطلق على معابد اليهود.
(4) وهذا يبين إجابة الدعوة للمصلحة للنصارى واليهود، ولكن في غير الكنيسة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)