‌‌7 - باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتَيَّ شئت حتى أنزل لك عنها
5072 - عن أنس بن مالك قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله (1)، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئًا من أقِط، وشيئًا من سَمْن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضَرٌ من صُفرة، فقال: مَهْيَم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سُقت؟ قال: وزن نواة (2) من ذهب. قال: أولم ولو بشاة» (3).

‌‌8 - باب ما يكره من التبتل والخصاء
5074 - عن سعد بن أبي وقاص قال: «لقد ردَّ ذلك -يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتل (4) لاختصينا».
5075 - عن إسماعيل عن قيس قال: «قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص--------------------------------------------
(1) فيه فضل الأنصار وجودهم.
- فيه الحث على الزواج.
- فيه الحث على الوليمة ولو بشاة أو أقل.
(2) فيه التزوج ولو بالقليل.
(3) الوليمة: سنة مؤكدة.
(4) التبتل: الانقطاع للعبادة مكروه لا يجوز، فالمؤمن يعمل ويعبد ربه ويعمل ويختصي بل يتزوج إن تيسر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 29)