‌‌70 - باب ذكر البيع والشراء على المنبر في السجد
456 - عن عمرة عن عائشة قالت: «أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي (1)
وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقى. وقال سفيان مرة «إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال: «ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق».
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة «فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة».

‌‌71 - باب التقاضي والملازمة في المسجد
457 - عن عبد الله بن كعب بن ماك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) وفيه جواز بيع المرأة وشرائها مع الصيانة، وفيه جواز المكاتبة.
* فيه فوائد كثيرة:
1 - أن ولي الأمر يوضح الأمر إذا غلط فيه الناس.
فيه بيان الشروط الباطلة على المنبر وكذا الإذاعة والصحف.
لا بأس بشراء السلعة بالتقسيط على آجال متباعدة ب-360 درهمًا على تسع سنوات كل سنة 40 درهمًا، فكذا بيع السيارات إذا كانت السلعة موجودة والأقساط معلومة والآجال معلومة.

* وفيه أن الإنسان يشترط شرطًا واضحًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)