يكفي خمسة لعلِّي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طُعيِّمًا، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا بل أذنت له» (1).

58 - باب إذا حضر العشاء (2) فلا يعجل عن عشائه
5462 - عن جعفر بن عمرو بن أمية «أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسِّكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ» (3).
5464 - وعن أيوب عن نافع «عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام» (4).--------------------------------------------
(1) إذا حدد الضيف يستأذن في الزيادة، وإذا لم يحدد لا حاجة.
* إذا كان ما يُتهم يقبل طعامه ولا يسأل.
* من كان معروفًا بالأموال الخبيثة يستحق الهجر، وقال الشيخ: يتحرى.
(2) ليس بقيد، كل طعام في الظهر والعصر والمغرب.
(3) يدل على أن ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وأن من أخذ نصيبه من الطعام لا بأس أن يقوم.
* ما دام يشتهي يجلس.
(4) لكن لا يجوز أن يتخذ هذا حيلة لتعمد ترك الصلاة مع الجماعة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 113)