. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الراسبي سمعت الحسن حدثنا أنس قال: كانت ختانة بالمدينة يقال لها أم أيمن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خفضت فأضجعي يدك، ولا تنهكيه، فإنه أسنى للوجه، وأحظى للزوج».
وإسماعيل بن أبي أمية غالب ظني أنه الذي ذكره الدارقطني في سننه (3/ 32، 34) و (4/ 20) فإنه من هذه الطبقة قال الدارقطني ضعيف متروك الحديث، وقال مرة: يضع الحديث فإن يكنه فالحديث باطل، وأبو هلال ليّن الحديث.
حديث آخر: روى أحمد في مسنده (5/ 75) وابن أبي الدنيا (2/ 776 في كتاب العيال)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 317)، والبيهقي (8/ 325)، والطبراني في الكبير (77/ 329)، من طريق حجاج بن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء» عند أحمد والبيهقي دون ذكر شداد.
حديث آخر: روى البيهقي (8/ 325) وابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالختان (ح 26) من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بمثل الذي قبله.
قال أبو حاتم في علله (2/ 247) سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»، ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: الذي عن حجاج عن مكحول خطأ وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 123)