5635 - عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع (1)، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة - أو قال آنية الفضة - وعن المياثر (2)، والقَسِّيِّ، وعن لبس الحرير، والديباج، والإستبرق».

‌‌29 - باب الشرب في الأقداح
5636 - عن أم الفضل «أنهم شكُّوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبُعث إليه بقدح من لبن فشربه» (3).

‌‌30 - باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته
5637 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أُسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجمُ بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها،--------------------------------------------
(1) الأصل في الأوامر الوجوب، لكن المعروف في اتباع الجنائز وعيادة المريض السنية.
(2) المياثر الحمر من ألبسة العجم، وقيل: لأجل الحرير.
* غير الخاتم للرجال تركه من باب الورع.
(3) دل على أن السنة الفطر يوم عرفة للحجاج، ولا بأس بالشرب في الأقداح، الصوم يوم عرفة: ظاهر الحديث عدم الجواز «نهى عن صوم عرفة بعرفة» لا بأس بسنده. قلت: فيه مهدي الهجري يرويه عن عكرمة عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره، ومهدي فيه جهالة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 148)