5996 - عن عمرو بن سُلَيم «حدثنا أبو قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأُمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها» (1).

‌‌45 - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير
6051 - عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدَّم المسجد ووضع يده عليها - وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يُكلماه - وخرج سَرَعان الناس فقالوا قُصرت الصلاة، وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصُرَت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين، فقام فصلَّى ركعتين ثم سلم، ثم كبَّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر» (2).--------------------------------------------
(1) قال شيخنا ابن عثيمين: فيه رأفته وشفقته بالأطفال، وقال العلماء لأن أمها ماتت.
(2) الخلاف في سجود السهو قبل أو بعد السلام إنما هو في الاستحباب، ولو سجد لأجزأ عنه قبل أو بعد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 178)