‌‌92 - باب الصلاة إلى الحربة
498 - عن نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتكز له الحربة (1)، فيصلي إليها.
قال الحافظ: .... واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارًا فإن العنزة (2) هي الحرية.

‌‌94 - باب السترة بمكة وغيرها (3)
501 - عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.--------------------------------------------
(1) الحربة هي العنزة.
(2) وسألت الشيخ عن المغايرة بين الترجمتين؟
فقال: على حسب ألفاظ الحديث.
(3) مكة كغيرها يشرع لها السترة، وفي الحرام فيه خلاف وقال الشيخ: لا يحتاج إلى سترة لكثرة الزحام، وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه
قيل للشيخ: ولو مرت امرأة؟
قال: لو مرت، فأتباع السلف أولى، لو تيسر الصلاة إلى سارية صلى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)