‌‌21 - باب رجم المحصن
6813 - عن خالد عن الشيباني «سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سور النور أم بعد؟ قال: لا أدري».

‌‌22 - باب لا يرجم المجنون والمجنونة
6816 - قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: «فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه» (2).
قال الحافظ: … ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر (3) نفسه ولا يذكر ذلك لأحد …--------------------------------------------
(1) والرجم متواتر بالسنة.
- الإحصان إذا دخل بالزوجة.
- الزنا بالمحارم كالزنا بغير المحارم وقيل يقتل مطلقًا. ورجح الشيخ الأول.
(2) قال بعض أهل العلم أن الهروب نوع من الرجوع في الاعتراف، ولكن الصواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الحادثة وقتله. قلت: اختار أبو العباس أن من جاء تائبًا بنفسه واعترف فهذا لا يجب أن يُقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد … وقرره مطولًا. انظر فتاويه (16/ 31) (28/ 301).
(3) المشروع لمن فعل من هذا شيئًا أن يتوب ويستر نفسه، ولا حاجة إلى إقامة الحد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 315)