قال الحافظ: … وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح (1)، فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك.

‌‌22 - باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
7172 - عن أبي بردة قال: سمعت أبي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تعسرا، وبشرًا ولا تنفرًا، وتطاوعًا» (2).
فقال له أبو موسى: إنه يصنع في أرضنا البتع، فقال: «كل مسكر حرام».

‌‌23 - باب إجابة الحاكم الدعوة
7173 - عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي» (3).--------------------------------------------
(1) التعليقات المجزومة صحيحة إلى من علقت عنه ثم ينظر ما بعد ذلك.
(2) وفي رواية تطاوعا ولا تختلفا.
(3) وفي رواية وأطعموا الجائع والعاني: الأسير.

* ظاهر الأدلة تقتضي وجوب إجابة الداعي في العرس وغيره؛ لما ثبت في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى «من دعي إلى وليمة فلم يجب … إلخ» عدا صاحب المعاصي والبدعة إذا لم يرتدع عن هذه المعاصي فلا يجاب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 418)