ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَىّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» (1).
41 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ. . .}
7521 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِىٌّ، أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِىٌّ -كَثِيرَةٌ (2) شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ (3) فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ} الآيَةَ.
قال الحافظ: . . . والتأنيث يسري من المضاف إليه إلى المضاف (4)، أو أنث بتأويل شحم بشحوم وفقه بفهوم.--------------------------------------------
(1) أعظمها الشرك وفي قتل الولد قطيعة الرحم وقتل النفس بغير الحق، وفي الزنا بحليلة الجار، أذية الجار بإفساد فراشه، والزنى معظم الذنب.
(2) و (3) التأنيث سرى من المضاف إليه إلى المضاف.
(4) قال شيخنا: نعم
41 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ. . .}
7521 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِىٌّ، أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِىٌّ -كَثِيرَةٌ (2) شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ (3) فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ} الآيَةَ.
قال الحافظ: . . . والتأنيث يسري من المضاف إليه إلى المضاف (4)، أو أنث بتأويل شحم بشحوم وفقه بفهوم.--------------------------------------------
(1) أعظمها الشرك وفي قتل الولد قطيعة الرحم وقتل النفس بغير الحق، وفي الزنا بحليلة الجار، أذية الجار بإفساد فراشه، والزنى معظم الذنب.
(2) و (3) التأنيث سرى من المضاف إليه إلى المضاف.
(4) قال شيخنا: نعم
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 480)