‌‌49 - باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
685 - عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيمًا فقال: «لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (1).

‌‌50 - باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
686 - عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: «استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا» (2).

‌‌55 - باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
694 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (3).--------------------------------------------
(1) ينبغي لولي الأمر تعليم الرعية والوفود ثم يوصيهم بتعليم من وراءهم، وهكذا شيخ القبيلة، ومن عنده علم.
(2) إذا أذن صاحب الدار أن يؤمهم غيره فله ذلك.
* قلت: قال أحمد رحمه الله: وفعله (أي الصلاة خلف الإمام القاعد لعلة) أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة انظرها في: الاستذكار (5/ 390) والتمهيد (6/ 139 - 140) ومصنف عبد الرزاق (2/ 462)
(3) المراد بهذا الأمراء كما في الحديث الآخر: «يكون عليكم أمراء».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)