عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخًا له بمكة مشركًا» (1).
8 - باب السواك يوم الجمعة
وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن
889 - عن أبي وائل عن حذيفة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه» (2).
9 - باب من تسوك بسواك غيره
890 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري» (3).--------------------------------------------
(1) هذا يدل على أن الهدية لا يلزم منها الاستعمال يعطيها زوجاته، بناته، أو يبيعها.
* آلات اللهو لو تاب منها أيبيعها على كافر؟
لا، لا يبيعها.
(2) يعني بالسواك.
* السواك اثناء الخطبة لا ينبغي نوع من العبث.
(3) لا بأس يعطي أخاه سواكًا يستاك به.
* الصلاة بعد الأذان الأول في مكة؟
لا ينبغي، لا يخصونه بصلاة.
8 - باب السواك يوم الجمعة
وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن
889 - عن أبي وائل عن حذيفة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه» (2).
9 - باب من تسوك بسواك غيره
890 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري» (3).--------------------------------------------
(1) هذا يدل على أن الهدية لا يلزم منها الاستعمال يعطيها زوجاته، بناته، أو يبيعها.
* آلات اللهو لو تاب منها أيبيعها على كافر؟
لا، لا يبيعها.
(2) يعني بالسواك.
* السواك اثناء الخطبة لا ينبغي نوع من العبث.
(3) لا بأس يعطي أخاه سواكًا يستاك به.
* الصلاة بعد الأذان الأول في مكة؟
لا ينبغي، لا يخصونه بصلاة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)