7 - باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}
1074 - عن أبي سلمة قال: «رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد بها، يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد» (1).
8 - باب من سجد لسجود القارئ (2)
وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد، فأنت إمامنا فيها.
1075 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».
قال الحافظ: .... (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق (3).--------------------------------------------
(1) والسجود سنة مؤكدة.
* إذا سجد الإمام في الصلاة للتلاوة لزم المأموم وجوبًا.
* من قال إن المفصل لا يسجد فيه فهو غلط؛ لأن أبا هريرة ممن تأخر إسلامه ونقل ذلك.
(2) القارئ هو الإمام؛ ولو كان مفضولًا، وهو مستثنى من قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.
(3) الظاهر أنه ليس بإجماع والإجماعات كثير المتساهل فيها كابن بطال وابن جرير وابن المنذر.
* يروى عن عائشة السجود عن قيام ولو فعله دون قيام جاز.
* إن فعل السجود على هيئة الصلاة فهو أفضل.
1074 - عن أبي سلمة قال: «رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد بها، يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد» (1).
8 - باب من سجد لسجود القارئ (2)
وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد، فأنت إمامنا فيها.
1075 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».
قال الحافظ: .... (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق (3).--------------------------------------------
(1) والسجود سنة مؤكدة.
* إذا سجد الإمام في الصلاة للتلاوة لزم المأموم وجوبًا.
* من قال إن المفصل لا يسجد فيه فهو غلط؛ لأن أبا هريرة ممن تأخر إسلامه ونقل ذلك.
(2) القارئ هو الإمام؛ ولو كان مفضولًا، وهو مستثنى من قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.
(3) الظاهر أنه ليس بإجماع والإجماعات كثير المتساهل فيها كابن بطال وابن جرير وابن المنذر.
* يروى عن عائشة السجود عن قيام ولو فعله دون قيام جاز.
* إن فعل السجود على هيئة الصلاة فهو أفضل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)