‌‌2 - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة
1200 - عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: «إن كنا لنتكلم (1) في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية، فأمرنا بالسكوت».

‌‌3 - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
1201 - عن سهل رضي الله عنه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم، فتؤم الناس؟ قال: نعم، إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقًا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقري وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى» (2).--------------------------------------------
(1) وكان هذا في أول الإسلام في الحاجة، كرد السلام ونحو ذلك، ثم نسخ، فتبطل الصلاة بالكلام - عمدًا.
* وسألت الشيخ عمن قال: كل ذكر وجد سببه في الصلاة وهو من أذكار الصلاة فيقال؟
فقال: ليس على إطلاقه لا أعرف هذا القول.
(2) فيه الالتفات للحاجة، وإلا فلا ينبغي، وفيه أنه لا بأس بالحمد في الصلاة إذا بشر بشيء يسره، وقلت يديه؟ قال: نعم، على ما فعل الصديق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)