يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم».

‌‌8 - باب مسح الحصى في الصلاة
1207 - عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة» (1).

‌‌9 - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
1208 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» (2).--------------------------------------------
(1) فيه الحرص على ترك الحركة في الصلاة.
* إن كان واحدة فهو الأفضل وتكفي، وإن زاد فالظاهر لا بأس به، لما ورد من صعوده على المنبر، فالظاهر جواز الزيادة.
(2) وفيه فوائد:
أ- جواز الصلاة في الحر، ولو لم يبرد.
ب- جواز اتقاء الأرض بالثوب، وكذا لو كانت باردة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)