وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى جاوزه. وقال عثمان ابن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه زيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه (1). وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه جلس على القبور.
1361 - عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مر بقبرين يعذبان فقال: «إنهما لعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن خفف عنهما، ما لم ييبسا» (2).
82 - باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله
1326 - عن علي رضي الله عنه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد،--------------------------------------------
(1) يعني تغوط أو بال، وفيه نظر، والصواب: منع الجلوس مطلقًا، ولم تبلغه السنة: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» [رواه مسلم].
فالصواب العموم «لأن يجلس .... » رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
* صنيع المؤلف يرى جواز وضع الجريد، وكذا الجلوس، ولعله ما ثبت عند المؤلف رحمه الله .... [يعني المنع].
(2) وهو الذي جعل بريدة يوصي بذلك، والعلماء على خلاف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم فعله في غيرهما، وهذا خاص بهما، ولم يفعله بأصحابه، ولا ببناته، وبريدة ظن أنه مشروع.
1361 - عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مر بقبرين يعذبان فقال: «إنهما لعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن خفف عنهما، ما لم ييبسا» (2).
82 - باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله
1326 - عن علي رضي الله عنه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد،--------------------------------------------
(1) يعني تغوط أو بال، وفيه نظر، والصواب: منع الجلوس مطلقًا، ولم تبلغه السنة: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» [رواه مسلم].
فالصواب العموم «لأن يجلس .... » رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
* صنيع المؤلف يرى جواز وضع الجريد، وكذا الجلوس، ولعله ما ثبت عند المؤلف رحمه الله .... [يعني المنع].
(2) وهو الذي جعل بريدة يوصي بذلك، والعلماء على خلاف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم فعله في غيرهما، وهذا خاص بهما، ولم يفعله بأصحابه، ولا ببناته، وبريدة ظن أنه مشروع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)