1403 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه (1) يوم القيامة ثم يأخذ بهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: -أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية».

‌‌4 - باب من أدي زكاته فليس بكنز
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة».
1404 - عن خالد بن أسلم قال: «خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال ابن عمر رضي الله عنهم: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له (2)، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال».
1405 - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة» (3).
1406 - عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال--------------------------------------------
(1) عذاب معجل قبل عذاب النار.
(2) هذا وعيد لمن لا يزكي.
(3) الحد الأدنى من الزكاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)