إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل- أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة».

‌‌48 - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
1466 - عن زينب امرأت عبد الله بمثله سواء قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تصدقن ولو من حليكن». وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ (1)
1467 - عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إلى أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هي بني. فقال: «أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم» (2).
قال الحافظ: … بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. الذي يظهر لي أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها--------------------------------------------
(1) والأقرب دفع الزكاة للزوج؛ لأنه كسائر الفقراء، أما الأيتام إن كان ينفق عليهم فالأظهر لا نقل الإجماع المنع من ذلك.
(2) وذكر الشيخ حديث سلمان بن عامر الضبي وفيه: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه الخمسة وابن خزيمة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)