1521 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (1).
8 - باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلُّوا (2) قبل ذي الحُليفة
1525 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُهلُّ (3) أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد من قرن».
قال عبد الله «وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويهُلُّ أهل اليمن من يلمْلم».--------------------------------------------
(1) لأنه في هذه الحالة حج تائبًا نادمًا، فاستحق هذه المغفرة، فحجه كفارة لجميع الذنوب والسيئات.
* لو حج عن ميت بهذه الصفة رُجي له هذا الوعد العظيم.
* من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام.
(قاله: جوابًا لمن أراد جدة، ومكث بها شهرًا، وأراد العمرة بعد شهر؟ )
* ينبغي ألا يحج بغير زاد، فإن وجد وإلا ترك.
* وسألت الشيخ: عمن تبرع بنفقة الحج، هل يلزم الفقير الأخذ والحج؟
قالت: لا. لا يلزم القبول، والحج قد يكون عليه مِنّة وغضاضة، وروجع فيها فقال: الظاهر لا يلزمه.
(2) لما فيه من المشقة، ومخالفة السنة، فلا ينبغي، لكن إن فعل لزمه.
(3) خير بمعنى الأمر، أي أهلوا.
8 - باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلُّوا (2) قبل ذي الحُليفة
1525 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُهلُّ (3) أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد من قرن».
قال عبد الله «وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويهُلُّ أهل اليمن من يلمْلم».--------------------------------------------
(1) لأنه في هذه الحالة حج تائبًا نادمًا، فاستحق هذه المغفرة، فحجه كفارة لجميع الذنوب والسيئات.
* لو حج عن ميت بهذه الصفة رُجي له هذا الوعد العظيم.
* من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام.
(قاله: جوابًا لمن أراد جدة، ومكث بها شهرًا، وأراد العمرة بعد شهر؟ )
* ينبغي ألا يحج بغير زاد، فإن وجد وإلا ترك.
* وسألت الشيخ: عمن تبرع بنفقة الحج، هل يلزم الفقير الأخذ والحج؟
قالت: لا. لا يلزم القبول، والحج قد يكون عليه مِنّة وغضاضة، وروجع فيها فقال: الظاهر لا يلزمه.
(2) لما فيه من المشقة، ومخالفة السنة، فلا ينبغي، لكن إن فعل لزمه.
(3) خير بمعنى الأمر، أي أهلوا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)