يطوفوا بالبين وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب».

‌‌26 - باب التلبية
1549 - عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (1).
قال الحافظ: … لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي (2).

‌‌29 - باب الإهلال مستقبل القبلة
1553 - حدثنا أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلي بالغداة بذي الخليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركبن فإذا استوت به--------------------------------------------
(1) ولزمها حتى رمي الجمار في الحج، وفي العمرة حين بدأ في الطواف.
(2) قرئ علي الشيخ سند النسائي، فقال: صحيح علي شرط الشيخين.
قلت: قال النسائي (3/ 161) لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز رواه إسماعيل بن أمية مرسلًا. أ. هـ. وانظر علل ابن أبي حاتم رقم (813).
*زيادات في التلبية لا بأس أن يزيد، والأفضل فعله صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 12)