‌‌32 - باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم -
1558 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: «بما أهللت؟ » قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لولا أن معي الهدي لأحللت» وزاد محمد بن بكر بن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بما أهللت يا علي؟ » قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال: «فأهد وامكث حرامًا كما أنت».
1559 - عن أبي موسي رضي الله عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء فقال: «بما أهللت؟ » قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: «هل معك من هدي؟ » قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي (2) فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: 196]. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي».--------------------------------------------
(1) حتى لو قاله الآن صح، فإن لم يكن معه هدي يتحلل بعمرة.
(2) من محارمه.
* كان عمر يرى فضيلة بقاء الحاج علي إحرامه، وغاب عنه بأن العلة سوقه صلى الله عليه وسلم للهدي.
* فعل عمر وكذا أبو بكر وعثمان خالف النص، ولا عبرة بالاجتهاد إذا خالص النص.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 15)