‌‌70 - باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج
إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول
1625 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» (1).

‌‌71 - باب من صلي ركعتي الطواف خارجا من المسجد
وصلى عمر رضي الله عنه خارجًا من الحرم.
1626 - عن أم سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون». ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» (2).--------------------------------------------
(1) * إذا رفض الصبي إكمال النسك، كفعل السعي؟
* يلزم وليه أن يكمل به (مثل ما انشبه يخلصه) بحروفه.
طواف القدوم: مستحب علي الراجح.

* لم يطف إلا ثلاثة أطواف؛ حتى لا يشق علي الناس.
* سألت الشيخ: عن حديث «كان يزور البيت ليالي مني»؟ قال: ضعيف.
(2) فيه فوائد:
- جواز الطواف راكبًا؛ لحاجة تكون، كحال أم سلمه.
- جواز الطواف والناس يصلون، للحاجة، كالمرأة.
- جواز صلاة ركعتين خارج المسجد، ولقصة عمر، لكن في المسجد أفضل.
* من طاف أول الليل ثم بات هل يعيد الطواف؟
لا، ما يهد طويلًا البيتوتة قد يحتاج لها؛ لانتظار رفقه، أو تعب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 36)