1681 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس- وكانت امرأة بطيئة- فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح (1) به» (2).
قال الحافظ: ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» (3).--------------------------------------------
(1) * الانصراف بعد غياب القمر هو الأفضل للضعفة: النساء الصبيان الشيوخ المرضي ..
* من الأدلة علي الرمي قبل طلوع الشم: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عند سؤالهم: حلقت قبل أن ارمي، هل هو قبل طلوع الشمس أم لا؟
* وحديث: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» ضعيف، ولو صح لكان المراد الأفضلية، فالصبيان من الضعفة. قلت: وضعفه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 331) المسمى بالصغير وهمًا.
* من كان مع الضعفة من خدم وسائقين فحكمه حكمهم، يرمي معهم.
لما فيه من قبول الرخصة.
(2) ما أحبت أن تخالف، أحبت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
* رب العائلة مخير إن شاء قدم العائلة أو قدم البعض.
* الاستئذان للضعفة ألا يدل علي وجوب المبيت للأقوياء؟
* المبيت الأفضل فالضعيف ومن معه من الأقوياء.
(3) قلت: هو عند الطحاوي بلفظ «كنت فيمن بعض به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فرمينا الجمرة مع الفجر» (1/ 215) فهو من فعله رضي الله عنه.
قال الحافظ: ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» (3).--------------------------------------------
(1) * الانصراف بعد غياب القمر هو الأفضل للضعفة: النساء الصبيان الشيوخ المرضي ..
* من الأدلة علي الرمي قبل طلوع الشم: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عند سؤالهم: حلقت قبل أن ارمي، هل هو قبل طلوع الشمس أم لا؟
* وحديث: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» ضعيف، ولو صح لكان المراد الأفضلية، فالصبيان من الضعفة. قلت: وضعفه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 331) المسمى بالصغير وهمًا.
* من كان مع الضعفة من خدم وسائقين فحكمه حكمهم، يرمي معهم.
لما فيه من قبول الرخصة.
(2) ما أحبت أن تخالف، أحبت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
* رب العائلة مخير إن شاء قدم العائلة أو قدم البعض.
* الاستئذان للضعفة ألا يدل علي وجوب المبيت للأقوياء؟
* المبيت الأفضل فالضعيف ومن معه من الأقوياء.
(3) قلت: هو عند الطحاوي بلفظ «كنت فيمن بعض به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فرمينا الجمرة مع الفجر» (1/ 215) فهو من فعله رضي الله عنه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 55)