حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أحابستنا هي؟ » (1) قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذا».
1758، 1759 - عن أيوب عن عكرمة «أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد (2)، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية».

‌‌146 - باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
1764 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به» (3).--------------------------------------------
(1) يدل علي أن الخائض تحبس رفقتها حتى تطوف للإفاضة، أما الوداع فلا تحبس.
(2) خفي علي زيد هذا، ووقع هذا لابن عمر مثل ما وقع لزيد … ثم بلغه أن الطواف يسقط عن الحائض (طواف الوداع).
يفتي شيخ الإسلام بجواز الحائض للضرورة، وقال الشيخ: قول قوي، لاسيما لأهل أمريكا واندونيسيا. قلت: أنظر مجموع الفتاوى (26/ 176 - 219 - 242).
(3) نزول المحصب قيل: سنة وقيل: نزله لأنه كان أسمح لخروجه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 76)