فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يُطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأمروا بالصوم».
1949 - عن ابن عمر رضي الله عنهما «قرأ {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: هي منسوخة» (1).

‌‌40 - باب متى يُقضى قضاء رمضان
وقال ابن عباس: لا بأس أن يُفرَّق، لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرَّط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه إطعامًا. ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وابن عباس أنه يُطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3).
1950 - عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول «كان عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» قال يحيى (4): الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم (5).--------------------------------------------
(1) بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
(2) قال عدة ولم يقل متتابعة، فلا بأس بالتفريق ولم يقل على الفور بل على التراخي.
(3) قلت: اختيار البخاري عدم الإطعام بحضور رمضان آخر.
(4) قلت: هو الأنصاري.
(5) في اللفظ الآخر: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 144)