قلت الآن يُرد عليّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلى منه، قال: «خُذ جملك، ولك ثمنه».
35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتتابع بها الناس في الإسلام
9098 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت عُكاظ ومجنَّة وذوي المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} في مواسم الحج (1) .. قرأ ابن عباس كذا» (2).
36 - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.
2099 - قال عمرو: «كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيمًا ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها: رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى» (3).--------------------------------------------
(1) - البكر أولى أن تيسرت، وإلا فالثيب لأجل حاجات، كما فعل جابر والنبي صلى الله عليه وسلم نكح ثيبات.
الحاج لا بأس أن يبيع ويشتري، وكذا المعتمر.
(2) من باب التفسير.
(3) هذا اختيار ابن عمر رضي العيب، والواجب توضيح العيب من قبل البائع.
35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتتابع بها الناس في الإسلام
9098 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت عُكاظ ومجنَّة وذوي المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} في مواسم الحج (1) .. قرأ ابن عباس كذا» (2).
36 - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.
2099 - قال عمرو: «كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيمًا ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها: رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى» (3).--------------------------------------------
(1) - البكر أولى أن تيسرت، وإلا فالثيب لأجل حاجات، كما فعل جابر والنبي صلى الله عليه وسلم نكح ثيبات.
الحاج لا بأس أن يبيع ويشتري، وكذا المعتمر.
(2) من باب التفسير.
(3) هذا اختيار ابن عمر رضي العيب، والواجب توضيح العيب من قبل البائع.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 206)