‌‌88 - باب شراء الطعام إلى أجل
2200 - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (1).
قال الحافظ: … قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (2).

‌‌90 - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة
2203 - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (3) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (4) والحرث (5)، سمى له نافع هذه الثلاث».

‌‌91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً
2205 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة (6): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن--------------------------------------------
(1) الشراء إلى أجل والبيع إلى أجل جائز، وسواء تأجيل الثمن أو الثمن.
* الرهن جائز في الحضر والسفر.
(2) لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلًا. وفى اللفظ الآخر قال: (أوه عين الربا).
(3) أبر. لقح ..
(4) وهكذا لو باعه عبدًا فماله للبائع إلا بالشرط.
(5) يبقى في رؤوس النخل حتى يجذها.
(6) المزابنة: من الزبن. الدفع كل واحد يدفع ماله للآخر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 229)