‌‌102 - باب قتل الخنزير
وقال جابر: حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير
222 - عن ابن المسَّيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكيمًا مُقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» (1).--------------------------------------------
(1) هل يقتل الخنزير الآن؟ محتمل لأن قتله مع شيئين:
1 - كسر الصليب.
2 - وضع الجزية.
* وكسر الصليب الآن، وأما وضع الجزية عند نزول عيسي.
* قال الشيخ: الأقرب عندي عدم قتله؛ لأنه ليس بسبع عادي فهو كالكلب، ويمكن صاحب حياة الحيوان يتعرض لها.
* وقد يقال إن الخنزير كالكلب لا يقتل إلا إذا تعدى، وليس الخنزير من السباع العادية.
* إما الإسلام وإما السيف.
*الصقر: يجوز بيعه فيه منفعة ولم يرد فيه نهي كالكلب.
* هل يشرع قتل الخنزير اليوم؟ إنما أبيح لعيسى.

* قلت هذا بحث في حكم قتل الخنزير (قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». [رواه الشيخان وغيرهما]. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 237)