ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».
قال الحافظ: .. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق (1). قوله (ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر (2) …
قال الحافظ: … فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها (3).--------------------------------------------
(1) رده شيخنا وقال: كلاب الصيد لا تؤكل.
(2) الأكثر تقدم قوله إن قول الأكثر المنع.
* ظاهر السياق المنع من الانتفاع والبيع؛ لأنها نجسة والتلطخ بها ممنوع، وهو وسيلة لبيعها.
* بعض المتبرعين بالدم يُدفع له هديه؟ ما ينبغي أن يقبل (بعدما سألته)
* شراء الدم للضرورة؟ الظاهر الجواز للحاجة الظاهرة.
(3) إذا كسرت وانتفع برضاضها لم يعد فيها مفسدة، أما بيعها مصورة لا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 246)