‌‌20 - باب كسب البغيِّ والإماء
وكره (1) إبراهيم أجر النائحة والمغنِّية.
2282 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوان الكاهن» (2).
قال الحافظ: … وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد (3).

‌‌21 - باب عَسْب الفَحْل
2284 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل» (4).--------------------------------------------
(1) كراهة التحريم.
(2) الساحر لا توبة له على الصحيح، بل يقتل متى ثبت عليه.
(3) * إذا صدقه في علم الغيب كفرًا أكبر «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر». «لم تقبل له صلاة .. » يعني لا ثواب له «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا».
لعلها بُرْد ثوب مخطط.
(4) * لقاع النخل: يباع ويشترى لا بأس، مال له قيمة.
عسب الفحل ضرابه يعني ما يحصل من الماء الذي يريقه في رحم الأنثى فالناس يحتاجونه لذلك يبذل، فالواجب بذله دون قيمة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 264)