20 - باب كسب البغيِّ والإماء
وكره (1) إبراهيم أجر النائحة والمغنِّية.
2282 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوان الكاهن» (2).
قال الحافظ: … وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد (3).
21 - باب عَسْب الفَحْل
2284 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل» (4).--------------------------------------------
(1) كراهة التحريم.
(2) الساحر لا توبة له على الصحيح، بل يقتل متى ثبت عليه.
(3) * إذا صدقه في علم الغيب كفرًا أكبر «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر». «لم تقبل له صلاة .. » يعني لا ثواب له «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا».
لعلها بُرْد ثوب مخطط.
(4) * لقاع النخل: يباع ويشترى لا بأس، مال له قيمة.
عسب الفحل ضرابه يعني ما يحصل من الماء الذي يريقه في رحم الأنثى فالناس يحتاجونه لذلك يبذل، فالواجب بذله دون قيمة.
وكره (1) إبراهيم أجر النائحة والمغنِّية.
2282 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوان الكاهن» (2).
قال الحافظ: … وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد (3).
21 - باب عَسْب الفَحْل
2284 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل» (4).--------------------------------------------
(1) كراهة التحريم.
(2) الساحر لا توبة له على الصحيح، بل يقتل متى ثبت عليه.
(3) * إذا صدقه في علم الغيب كفرًا أكبر «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر». «لم تقبل له صلاة .. » يعني لا ثواب له «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا».
لعلها بُرْد ثوب مخطط.
(4) * لقاع النخل: يباع ويشترى لا بأس، مال له قيمة.
عسب الفحل ضرابه يعني ما يحصل من الماء الذي يريقه في رحم الأنثى فالناس يحتاجونه لذلك يبذل، فالواجب بذله دون قيمة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 264)