16 - باب حلب الإبل على الماء
2378 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حق الإبل أن تُحلب على الماء» (1).
17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية».
2382 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك» (2).--------------------------------------------
(1) يحلب على الورود، ويسقى المحتاج، وظاهر الأدلة الوجوب.
* تقدم وفيه إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحلبها على الماء.
(2) والمقصود لابد من طريق يمر فيه، وهو مقصود المؤلف.
2378 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حق الإبل أن تُحلب على الماء» (1).
17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية».
2382 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك» (2).--------------------------------------------
(1) يحلب على الورود، ويسقى المحتاج، وظاهر الأدلة الوجوب.
* تقدم وفيه إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحلبها على الماء.
(2) والمقصود لابد من طريق يمر فيه، وهو مقصود المؤلف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 308)