شقيصًا من مملوكه فعليه خلاصة في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوق عليه» (1)

‌‌6 - باب هل يُقرع في القسمة؟ والاستسهام فيه
2493 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم على حدود الله (2). والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا».

‌‌7 - باب شركة اليتيم وأهل الميراث
2494 - عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ - إلى- وَرُبَاعَ} فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تُشاركه في ماله، فيُعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيُعطيها مثل ما يعطيها--------------------------------------------
(1) إن تيسر من المعتق سلم القيمة، وإن كان عاجزًا استسعى العبد بعمل لا يشق عليه، حتى يؤدي ما عليه.
(2) المعاصي … {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} وتطلق على المقدرات الشرعية حد الزنا والسرقة، كما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر «أخف الحدود ثمانون».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 352)