6 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدًعي، واليمين على المدعى عليه
2514 - عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المُدعى عليه» (1).--------------------------------------------
(1) وهذا يبين أن الحكم في البينة واليمين عام، في الكافر والمسلم، والفاضل والمفضول.
2514 - عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المُدعى عليه» (1).--------------------------------------------
(1) وهذا يبين أن الحكم في البينة واليمين عام، في الكافر والمسلم، والفاضل والمفضول.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 360)