‌‌10 - بيع الولاء وهبته
2535 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته» (1).
2536 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقُها، فدعها النبي صلى الله عليه وسلم فخيًرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُ عنده. فاختارت نفسها» (2).

‌‌11 - باب إذا أُسِر أخو الرجل أو عمه هل يُفادى إذا كان مشركًا؟
وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: «فاديت نفسي وفاديت عقيلًا» وكان عليٌ له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
2537 - عن أنس رضي الله عنه أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لأبن أختنا عباس فداءه، فقال: «لا تدعون منه درهمًا» (3).

‌‌12 - باب عتق المشرك
2538 - عن هشام أخبرني أبي «أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق--------------------------------------------
(1) الولاء مثل النسب، فلا يباع، كما لا يقال: أبيعك قرابتي من فلان.
(2) المملوكة إذا أُعتقت تحت العبد تُخيًر.
* قال شيخنا: أمرهما عجيب حُبٌ مغيث لها الشديد، وبغضها له.
(3) الأسير رق خاص، ثم هو وسيلة إلى الرق، وإذا كان لا يعتق على قريبه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 365)