‌‌2 - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم -
2562 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (1).

‌‌3 - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
2563 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع (2).
أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته،--------------------------------------------
(1) والمعنى العصوبة للمعتق كما تقدم في حديث ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته) فهو للمعتق وًاثاره.
(2) المحفوظ هذا تسع، وفي رواية خمس.
* فيه فوائد:
- جواز السؤال للعاجز، كما فعلت بريرة مع عائشة.
- تسمية السادة أهل، وأنه ليس خاصًا بالأقارب.
- جواز بيع التقسيط.
- الجارية إذا أعتقت تحت عبد تخيّر.

- الولاء لمن أعتق ولعصبته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 372)