‌‌16 - باب بمن يبدأ بالهدية؟
2594 - عن كُريب مولى ابن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها: «ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك» (1).
2595 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا» (2).

‌‌17 - باب من لم يقبل الهدية لعلَّة
وقال عمر بن عبد العزيز: «كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة» (3).
2596 - عن الصعب بن جثامة الليثي- كان من أصحا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر «أنه أهدى لرسول الله حمار وحش وهو بالأبواء- أو بودان- وهو محرم فردَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي ردّه هديتي قال: ليس بنا ردٌ عليك، ولكنا حُرمُ» (4).
2597 - عن أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه قال: «استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد يقال له ابن اللُّتبيَّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه- أو بيت أمه- فينظر--------------------------------------------
(1) يعني الأقارب أولى من غيرهم، لأنها صدقة وصلة.
(2) الجيران يعتبرون بقرب الباب.
(3) الله المستعان.
(4) لا بأس برد الهدية، والأصل قبولها، إلا لعلة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 383)