قال الحافظ: … لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة (1). كسائر الهبات.
قال الحافظ: … وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة (2).
قال الحافظ: … عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» (3).
33 - باب من استعار من الناس الفرس
2627 - عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» (4).--------------------------------------------
(1) يعني كلها.
(2) والصواب أنهما مملوكتان، وسميت رقبى لأن كلًا منهما يرقب الأخر.
(3) إذا ما قال: ما عشت، فالصواب أنها ماضية له ولعقبة، وإن صرح بقوله: لك ولعقبك، فهذا صريح في المعنى.
(4) سريع واسع الخطو.
- وفيه شجاعته صلى الله عليه وسلم.
- فيه جواز العارية للفرس، كالمتاع.
- العناية بأحوال المسلمين.
قال الحافظ: … وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة (2).
قال الحافظ: … عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» (3).
33 - باب من استعار من الناس الفرس
2627 - عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» (4).--------------------------------------------
(1) يعني كلها.
(2) والصواب أنهما مملوكتان، وسميت رقبى لأن كلًا منهما يرقب الأخر.
(3) إذا ما قال: ما عشت، فالصواب أنها ماضية له ولعقبة، وإن صرح بقوله: لك ولعقبك، فهذا صريح في المعنى.
(4) سريع واسع الخطو.
- وفيه شجاعته صلى الله عليه وسلم.
- فيه جواز العارية للفرس، كالمتاع.
- العناية بأحوال المسلمين.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 391)