الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] قلت: إذا كان يُكتفى بشهادة شاهد ويمين المدَّعى فما تحتاج أن تُذكَّر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ (1)

‌‌21 - باب إذا ادَّعى أو قذف فله أن يتلمس البيِّنة وينطلق لطلب البيِّنة
2671 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيِّنة، أو حدُّ (2) في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حدٌّ في ظهرك. فذكر حديث اللِّعان».

‌‌22 - باب اليمين بعد العصر
2672 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. ورجل بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا،--------------------------------------------
(1) هذا خفي على ابن شبرمة، خفيت عليه السنة في هذا، أما شاهدان أو شاهد وامرأتان، ويحكم كذلك بالشاهد واليمين لقوة جانبه، فيحكم له باليمين مع الشاهد الثقة.
(2) حد القذف.
* الدعاوى الصغيرة أو الكبيرة لا تقبل إلا ببينة؛ والبينة تختلف شاهد ويمين، أو شاهدان أو ثلاثة شهود أو أربعة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 410)