إلى- غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال عروة قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد بايعتك» كلامًا يكلمها به، والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهم إلا بقوله».

‌‌2 - باب إذا باع نخلاً قد أُبر
2716 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلًا قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (1).
4 - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّي جاز
2718 - عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمرَّ النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فسار سيرًا ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته، فاسثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك» (2).--------------------------------------------
(1) سألت الشيخ: عن قول الأصحاب إن تشقق الطلع كالتأبير فهو للبائع إلا بشرط؟ فقال العبرة بالتأبير.
(2) حديث جابر فيه فوائد:
- ولله الحكمة في إعياء جمل جابر.
- تواضعه صلى الله عليه وسلم في إزجاء جمل جابر.
- وفيه ضرب الدواب عند الحاجة.
- شراء ولي الأمر من بعض رعيته ومماكسته، ما لم يكن ضرر.
- الاشتراط في البيع: يبيع البيت بشرط السكنى شهر … إلخ.
- إعطاء الرعية على وجه التبرع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 428)