‌‌12 - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
2755 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا سوق بدنة فقال: «أركبها»، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: «أركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة» (1).

‌‌15 - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيَّن لمن ذلك
2756 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن سعد بن عُبادة رضي الله عنه تُوفيت أمَّه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي تُوفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدَّقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أُشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها» (2).

‌‌16 - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابَّه فهو جائز
2757 - عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (3) بن مالك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله--------------------------------------------
(1) والمعنى: أنه يدخل في وقفه إذا شمله الوصف، أو فيه مصلحة الوقف، فلو وقفه لأبناء السبيل دخل فيه إن احتاج إليه.
* ومثل هنا يركب ليسقيه، ليعلفه، ليرعاه، أو يعتمر فيه.
(2) كل هذا مثل ما تقدم، إن قال: هذا صدقة يصرفه في وجوه البر والخير، لا يباع ولا يوهب، يصرف في وجوه البر إن أطلق، وإن خص فعلى ما يقيد، المسلمون على شروطهم.
(3) سقط: قال حدثنا عبد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب .. الحديث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 452)