حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الآية منسوخة:
استدلوا على القول بالنسخ بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1)، وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (2) حيث قالوا بأنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه.
وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة (3).
وإلى هذا القول ذهب ابن عاشور حيث رجح كونها منسوخة ، وساق الأدلة كما تقدم.
ومن الأدلة التي ساقها على ذلك أيضاً. ما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع " (4).--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية (11).
(2) سورة النساء، الآية (11).
(3) انظر قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ / الكرمي، ج 1، ص 59.
(4) أخرجه البخاري كتاب التفسير ، باب " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " ، ج 4، ص 1670، ح- 4302، وكتاب الوصايا، باب"لا وصية لوارث" ، ج 3 ،ص 1008، ح- 2596 وكتاب الفرائض ،باب"ميراث الزوج مع الولد وغيره" ، ج 6 ، ص 2478 ، ح- 6358، قال الحافظ: هو موقوف لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير " اهـ الفتح، ج 5، ص 372.
استدلوا على القول بالنسخ بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1)، وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (2) حيث قالوا بأنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه.
وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة (3).
وإلى هذا القول ذهب ابن عاشور حيث رجح كونها منسوخة ، وساق الأدلة كما تقدم.
ومن الأدلة التي ساقها على ذلك أيضاً. ما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع " (4).--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية (11).
(2) سورة النساء، الآية (11).
(3) انظر قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ / الكرمي، ج 1، ص 59.
(4) أخرجه البخاري كتاب التفسير ، باب " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " ، ج 4، ص 1670، ح- 4302، وكتاب الوصايا، باب"لا وصية لوارث" ، ج 3 ،ص 1008، ح- 2596 وكتاب الفرائض ،باب"ميراث الزوج مع الولد وغيره" ، ج 6 ، ص 2478 ، ح- 6358، قال الحافظ: هو موقوف لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير " اهـ الفتح، ج 5، ص 372.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)