{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} فهذه العجوز قد قعدت من الحيض {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فهذه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرهما في شيء.
ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فهذه أيضا ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها " (1).
حجة القائلين: إن الآية محكمة:
قال ابن عطية: " و (المطلقات) لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن، ولم تدخل في العموم المطلقة قبل البناء ولا الحامل ولا التي لم تحض ولا القاعد " (2).
وقال الشوكاني: " قوله: : {وَالْمُطَلَّقَاتُ} يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصص بقوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} (3) فوجب بناء العام على الخاص، وخرجت من هذا العموم المطلَّقة قبل الدخول، وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}--------------------------------------------
(1) انظر الناسخ والمنسوخ / قتادة، ج 1، ص 35.
(2) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج 1، ص 304.
(3) سورة الأحزاب، الآية (49).
ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فهذه أيضا ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها " (1).
حجة القائلين: إن الآية محكمة:
قال ابن عطية: " و (المطلقات) لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن، ولم تدخل في العموم المطلقة قبل البناء ولا الحامل ولا التي لم تحض ولا القاعد " (2).
وقال الشوكاني: " قوله: : {وَالْمُطَلَّقَاتُ} يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصص بقوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} (3) فوجب بناء العام على الخاص، وخرجت من هذا العموم المطلَّقة قبل الدخول، وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}--------------------------------------------
(1) انظر الناسخ والمنسوخ / قتادة، ج 1، ص 35.
(2) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج 1، ص 304.
(3) سورة الأحزاب، الآية (49).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 500)