قَوْلِكَ: لَوْنٌ، لِلَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ (1) وَغَيْرِهِمَا (2) مِنَ الْأَلْوَانِ وُقُوعًا وَاحِدًا، لَيْسَ هُوَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ (3) مِنْهُ في سَائِرِهَا.
فَإِذَا قَالَ لَكَ (4) مَنْ يَلْزَمُكَ أَمْرُهُ: (اصْبَغِ هَذَا الثَّوْبَ لَوْنًا) فَإِنْ (5) كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ فَأَيَّ (6) لَوْنٍ صَبَغْتَ الثَّوْبَ (7) كُنْتَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ لَوْنًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُمَكِّنْكَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ (8) اللَّوْنَ الَّذِي أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَى امْتِثَالِ الفِعْلِ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا كَأَلْفَاظِ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ (9) (10).--------------------------------------------
= للغزالي: 1/ 345. الحدود للباجي: 45. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 231. التمهيد للكلواذاني: 2/ 229. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 42. الإحكام للآمدي: 2/ 165. شرح تنقيح. الفصول للقرافي: 37. منتهى السول لابن الحاجب: 136. التحصيل للسراج الأرموي: 412. التعريفات للجرجاني: 204. إرشاد الفحول للشوكاني. 167.
(1) ت: السواد والبياض.
(2) أ: وغيرها.
(3) ن: في أحدها أظهر - ت: في أحد منها أظهر.
(4) (لك) ساقطة في: ت.
(5) ن: فإذا.
(6) ن: بأي.
(7) (الثوب) ساقطة من: أ.
(8) أ: يتبين.
(9) ت: الظاهر والعموم وغير ذلك.
(10) إحكام الفصول للباجى: 190. المنهاج للباجي: 15.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)