الْأَلْفَاظُ الْمُتَقَدِّمَةِ (1) (2) نَحْو قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (في سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ) (3).
فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا وَرَدَ (4) * شَيْءٌ (5) مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورَةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ (6) عَلَى تَخْصِيصِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَيَصِيرُ (7) إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ (8) (9).--------------------------------------------
(1) أ، م: (ومن ألفاظه الإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم).
(2) انظر أقسام ألفاظ العموم في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 206. العدة لأبي يعلى: 2/ 484. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 302. البرهان للجويني: 1/ 322. المنهاج للباجي: 17. إحكام الفصول للباجي: 230. أصول السرخسي: 1/ 155 وما بعدها. المستصفى للغزالي: 2/ 35. التمهيد للكلواذاني: 2/ 5. ميزان الأصول للسمرقندي: 260. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 516. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 132. الإحكام للآمدي: 2/ 55. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179. مفتاح الوصول للتلمساني: 65. المسودة لآل تيمية: 89. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 92. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 408. نهاية السول للإسنوي: 61. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 119. إرشاد الفحول للشوكاني: 115. مذكرة الشنقيطي: 204. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 12.
(3) هو جزء من حديث طويل، وفيه: ( … وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة).
والحديث أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 11 - 12. والبخاري في صحيحة: 3/ 317 - 318. وأبو داود في سننه: 2/ 214 - 224. والنسائي في سننه: 5/ 27 - 29. والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 86. والحاكم في مستدركه: 1/ 390 - 392. والبغوي في شرح السنة: 6/ 3 - 6 من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا.
(4) م. فإذا ثبت ذلك وورد.
(5) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(6) ت: دليل.
(7) ت: فيصار.
(8) م: (وجب حملها على عمومها ولا خصوص حتى يدل الدليل على ما يراد به).
(9) انظر اختلاف العلماء وأدلتهم في صيغة العموم ومحاملها في: =
فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا وَرَدَ (4) * شَيْءٌ (5) مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورَةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ (6) عَلَى تَخْصِيصِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَيَصِيرُ (7) إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ (8) (9).--------------------------------------------
(1) أ، م: (ومن ألفاظه الإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم).
(2) انظر أقسام ألفاظ العموم في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 206. العدة لأبي يعلى: 2/ 484. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 302. البرهان للجويني: 1/ 322. المنهاج للباجي: 17. إحكام الفصول للباجي: 230. أصول السرخسي: 1/ 155 وما بعدها. المستصفى للغزالي: 2/ 35. التمهيد للكلواذاني: 2/ 5. ميزان الأصول للسمرقندي: 260. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 516. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 132. الإحكام للآمدي: 2/ 55. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179. مفتاح الوصول للتلمساني: 65. المسودة لآل تيمية: 89. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 92. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 408. نهاية السول للإسنوي: 61. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 119. إرشاد الفحول للشوكاني: 115. مذكرة الشنقيطي: 204. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 12.
(3) هو جزء من حديث طويل، وفيه: ( … وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة).
والحديث أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 11 - 12. والبخاري في صحيحة: 3/ 317 - 318. وأبو داود في سننه: 2/ 214 - 224. والنسائي في سننه: 5/ 27 - 29. والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 86. والحاكم في مستدركه: 1/ 390 - 392. والبغوي في شرح السنة: 6/ 3 - 6 من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا.
(4) م. فإذا ثبت ذلك وورد.
(5) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(6) ت: دليل.
(7) ت: فيصار.
(8) م: (وجب حملها على عمومها ولا خصوص حتى يدل الدليل على ما يراد به).
(9) انظر اختلاف العلماء وأدلتهم في صيغة العموم ومحاملها في: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)