في أَحَدِهِمَا (1)، تُرِكَ النَّظَرُ فيهِمَا وَعُدِلَ إِلَى سَائِرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ أُخِذَ بِهِ (2)، فَإِنْ تَعَذَّرَ في الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ (3) تِلْكَ الْحَادِثَةِ، كَانَ النَّاظِرُ مُخَيَّرًا في أَنْ (4) يَأْخُذَ بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ (5) شَاءَ الحَاظِر أَوْ الْمُبِيحُ، إِذْ لَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ (6).
فَصْلٌ
يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ--------------------------------------------
(1) ت: بينهما. ن: فيهما.
(2) انظر: إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 545. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 213. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 362. نهاية السول للإسنوي: 3/ 160. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 608. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 159. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189.
(3) (حكم) ساقطة من: أ.
(4) أ: بأن.
(5) م: اللفظ.
(6) هذه المسألة خلافية تعددت فيها آراء الأصوليين، بين القائلين بالإباحة، والحظر، والاختيار بينهما، والوقف، وغير ذلك.
انظر أقول العلماء وأدلتهم في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 853. البرهان للجويني: 2/ 1183. إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. التمهيد للكلواذاني: 4/ 349. التبصرة للشيرازي: 510. الوصول لابن برهان: 2/ 333. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 417.المسودة لآل تيمية: 446. نهاية السول للإسنوي: 3/ 151. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 359. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 150. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 612. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 275.
فَصْلٌ
يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ--------------------------------------------
(1) ت: بينهما. ن: فيهما.
(2) انظر: إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 545. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 213. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 362. نهاية السول للإسنوي: 3/ 160. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 608. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 159. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189.
(3) (حكم) ساقطة من: أ.
(4) أ: بأن.
(5) م: اللفظ.
(6) هذه المسألة خلافية تعددت فيها آراء الأصوليين، بين القائلين بالإباحة، والحظر، والاختيار بينهما، والوقف، وغير ذلك.
انظر أقول العلماء وأدلتهم في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 853. البرهان للجويني: 2/ 1183. إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. التمهيد للكلواذاني: 4/ 349. التبصرة للشيرازي: 510. الوصول لابن برهان: 2/ 333. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 417.المسودة لآل تيمية: 446. نهاية السول للإسنوي: 3/ 151. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 359. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 150. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 612. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 275.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)