وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ في مَوْضِعٍ (1) وَاحِدٍ (2) مُقَيَّدَةً بَالْسَّوْمِ (3)، وَتَرِدَ في مَوْضِعٍ (4) آخَرَ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ (5) (6)، وَسَيَرِدُ في مَوْضِعِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
***--------------------------------------------
للغزالي: 2/ 185. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 219. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 194. الإحكام للآمدي: 2/ 163. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. إرشاد الفحول للشوكاني: 165.
(1) ت: موضوع.
(2) (موضع واحد) ساقط من أ. و (واحد) ساقط من: م.
(3) أ: الصوم وهو تصحيف ظاهر.
(4) ت: موضوع.
(5) (وهو دليل الخطاب) ساقط من: أ.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 280. شرح تتقيح الفصول للقرافي: 266.
(7) انظر ص: 294 من هذا الكتاب.
***--------------------------------------------
للغزالي: 2/ 185. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 219. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 194. الإحكام للآمدي: 2/ 163. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. إرشاد الفحول للشوكاني: 165.
(1) ت: موضوع.
(2) (موضع واحد) ساقط من أ. و (واحد) ساقط من: م.
(3) أ: الصوم وهو تصحيف ظاهر.
(4) ت: موضوع.
(5) (وهو دليل الخطاب) ساقط من: أ.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 280. شرح تتقيح الفصول للقرافي: 266.
(7) انظر ص: 294 من هذا الكتاب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)