وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (1): (هِيَ عَلَى الْوَقْفِ) (2) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (3).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (4)، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (5)،--------------------------------------------
= الرازي: 1/ 3/ 346. المسودة لآل تيمية: 187. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه.: 2/ 265. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. إرشاد الفحول للشوكاني: 37.
(1) تقدمت ترجمته انظر ص 167.
(2) وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي والصيرفي والرازي وأبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشاعرة، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري، وروى عن الإمام أحمد ما يقتضي الوقف.
انظر:
شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. التبصرة للشيرازي: 242. إحكام الفصول للباجي: 310. المستصفى للغزالي: 2/ 214. المنخول للغزالي: 225. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 346. التمهيد للكلواذاني: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. نهاية السول للآمدي: 2/ 198. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 188. المسودة لآل تيمية: 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. إرشاد الفحول للشوكاني: 37.
(3) وفي المسألة مذهب رابع هو أن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الإباحة، ونسب هذا القول للإمام مالك حكاه الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملًا على أقل الأحوال، وبه قال أكثر الحنفية.
انظر:
المحصول للرازي: 1/ 1/ 346. الإحكام للآمدي: 2/ 131. منتهى السول للآمدي: 1/ 44. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. أصول السرخسي: 2/ 87. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. شرح العضد: 2/ 25. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 181.
(4) جزء من آية 158 من سورة الأعراف.
(5) جزء من آية 63 من سورة النور.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (4)، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (5)،--------------------------------------------
= الرازي: 1/ 3/ 346. المسودة لآل تيمية: 187. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه.: 2/ 265. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. إرشاد الفحول للشوكاني: 37.
(1) تقدمت ترجمته انظر ص 167.
(2) وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي والصيرفي والرازي وأبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشاعرة، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري، وروى عن الإمام أحمد ما يقتضي الوقف.
انظر:
شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. التبصرة للشيرازي: 242. إحكام الفصول للباجي: 310. المستصفى للغزالي: 2/ 214. المنخول للغزالي: 225. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 346. التمهيد للكلواذاني: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. نهاية السول للآمدي: 2/ 198. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 188. المسودة لآل تيمية: 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. إرشاد الفحول للشوكاني: 37.
(3) وفي المسألة مذهب رابع هو أن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الإباحة، ونسب هذا القول للإمام مالك حكاه الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملًا على أقل الأحوال، وبه قال أكثر الحنفية.
انظر:
المحصول للرازي: 1/ 1/ 346. الإحكام للآمدي: 2/ 131. منتهى السول للآمدي: 1/ 44. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. أصول السرخسي: 2/ 87. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. شرح العضد: 2/ 25. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 181.
(4) جزء من آية 158 من سورة الأعراف.
(5) جزء من آية 63 من سورة النور.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)