- بِعَدَدٍ (1) مِنْ ذَلِكَ - مِنْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِ ذَلِكَ عَنِّي) (2).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ (3) إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ (4) عَنْ (5) زَيْدٍ (6) فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ (7) الْكِتَابِ (8) عِنْدَهُ (9) إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ (10) ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ (11) إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ (12) الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (13) مِنْ طَرِيقَيْنِ.--------------------------------------------
(1) ن: يعد.
(2) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب … ) (الإحكام لابن حزم: 2/ 147، 148.
ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي:
348. مقدمة ابن الصلاح: 73. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 377. الباعث الحثيث لابن كثير: 119. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 335. تدريب الراوي للسيوطي: 2/ 29. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 501).
(3) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن.
(4) ت: روايته.
(5) م: رويتها على.
(6) (زيد) ساقط من: أ.
(7) ن: إثبات.
(8) ت. الكتب.
(9) م: كتاب الموطأ عنده.
(10) م: الثقات.
(11) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به.
(12) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به.
(13) ت: عنه.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ (3) إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ (4) عَنْ (5) زَيْدٍ (6) فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ (7) الْكِتَابِ (8) عِنْدَهُ (9) إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ (10) ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ (11) إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ (12) الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (13) مِنْ طَرِيقَيْنِ.--------------------------------------------
(1) ن: يعد.
(2) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب … ) (الإحكام لابن حزم: 2/ 147، 148.
ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي:
348. مقدمة ابن الصلاح: 73. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 377. الباعث الحثيث لابن كثير: 119. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 335. تدريب الراوي للسيوطي: 2/ 29. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 501).
(3) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن.
(4) ت: روايته.
(5) م: رويتها على.
(6) (زيد) ساقط من: أ.
(7) ن: إثبات.
(8) ت. الكتب.
(9) م: كتاب الموطأ عنده.
(10) م: الثقات.
(11) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به.
(12) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به.
(13) ت: عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)